شيخ محمد سلطان العلماء
132
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
التخيير فيها إذ التخيير انما هو تعيين الحجة الفعلية فيما اختاره المكلف من المتعارضين لا ابداع الحجية لما ليس بحجة واقعا على تقدير اختيار المكلف الخبر الضعيف وغب اخراج الثلاثة عن الحجية وكان الشك في المصداق لزم كون التمسك باطلاقات التخيير تمسكا بها في الشبهة الموضوعية فكما انه بعد تقييد تلك الاطلاقات بالثلاثة والشك في صدق المقيد تكون الشبهة شبهة موضوعية كك الشك في كون واحد من الخبرين معتبرا ( وجه الاندفاع ان التعارض عارض بعد اعتبار ما هو شرط في أصل حجية الخبر في نفسه ككونه خبر عدل أو كونه موثوقا به بالاقتران بالقرائن المفيدة للوثوق النوعي وبعد كون الخبرين جامعين لشرائط الحجية في أنفسهما كان موافقة العامة والشذوذ ومخالفة الكتاب لا بالمباينة موجبا لسقوط ذلك عن الحجية في حالة التعارض لا سقوط الخبر في نفسه عن الحجية كما هو كك في مخالفة الكتاب بالتباين فإنها مسقطة له في نفسه كما هو مفاد اخبار العرض ومن البين ان الموضوع للعلاج بالتخيير انما هو الخبران الجامعان لشرائط الحجية في أنفسهما مع قطع النظر عن عروض التعارض فاذن يصدق « إذا جاء عنكم الخبران المتعارضان الخ » ولو حصل الشك في طرو واحد من الثلاثة المسقطة عن الحجية إذ المفروض ان الملاك في صدق الموضوع للتخيير حقيقة هو كونهما حجة في أنفسهما باجتماع شرائط الحجية فيهما وهذا محرز مع طرو الشك في الاسقاط في حالة التعارض وليس الموضوع لتميز الحجة عن اللاحجة المتعارضين بما هما متعارضان بل موافقة العامة موضوع في حالة التعارض والشك في ثبوتها شبهة موضوعية نعم لو قيل بكون مخالفة الكتاب ولو لم تكن بالمباينة مسقطة لحجية الخبر مط لكان الشك فيها شبهة موضوعية لانتفاء الحجة الذاتية عن المتعارضين على تقدير ثبوت المخالفة واقعا اللهم الا على القول بجواز التمسك بالعموم في الشبهة الموضوعية فيما إذا كان العام بلا عنوان وكان الخاص معنونا بعنوان كمثال القرشية فيقال كل خبر حجة إلّا إذا صار معنونا بعنوان المخالفة للكتاب ومع عدم احراز هذا العنوان يجوز التمسك بعموم دليل حجية الخبر فاذن يحرز الخبران المتعارضان الذي هو موضوع للتخيير وقد تقدم بيانه في مبحث العام والخاص واما عدم اعتداد الكليني قده بالترجيح بالصفات